السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

70

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الأحوط « 1 » هنا أيضا « 2 » إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول وقضاء السجدة « 3 » مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمَّ الإعادة ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود « 4 » لتداركهما والإتمام ثمَّ الإعادة « 5 » ويحتمل الاكتفاء « 6 » بالإتيان بالقراءة « 7 » والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت بدعوى أن وجوب القراءة عليه معلوم لأنه إما تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد

--> - ( شريعتمداري ) . الظاهر عدم وجوبها من غير فرق بين كونه في الأثناء أو بعد الفراغ ( ميلاني ) الظاهر صحة صلاته ووجوب اتمامها فان قاعدة التجاوز لا تجرى بالنسبة إلى السجدة والقراءة فإنه لا يحتمل وجودهما صحيحا فاجرائها بالنسبة إلى الركوع بلا معارض فيجب في الفرض الثاني قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو احتياطا ( قمّيّ ) . ( 1 ) لا ينبغي تركه ( ميلاني ) . ( 2 ) بل هو الأقوى ( رفيعي ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بذلك في الفرض الثاني كما هو مقتضى العلم الاجمالي واما في الفرض الأول فالأقوى صحة الصلاة وعدم وجوب شيء عليه ( گلپايگاني ) . ( 4 ) الأقوى الاكتفاء باتيان القراءة مع بقاء المحل الشكى وكذا في الفرع الآتي أخيرا المشابه لذلك ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحل الشكى وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الاجمالي ضعيف ( خ ) . الأقوى هو الاكتفاء بالاتيان بالقراءة من غير لزوم الإعادة ( خونساري ) . ( 5 ) الأقوى كفاية العود لتداركهما واتمام الصلاة بلا احتياج إلى الإعادة وان كان هو الأحوط ( شاهرودي ) . الأقوى عدم وجوب الإعادة لأن الشك في القراءة شك في المحل والشك في السجدتين بعد التجاوز بالقيام فيأتي بالقراءة ويجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا هو المتعين لمضى محل الشك في السجدة بالقيام وبقاء محله في القراءة ان كان قبل القنوت بلا إشكال وان كان بعده فللعلم بلغويّة القنوت ( گلپايگاني ) . بل يقوى ذلك واما تفسير الغير هاهنا بالقنوت فليس في محله فإنه هو القيام ( ميلاني ) . ( 7 ) هذا الاحتمال قوى جدا حتّى في صورة الشك بعد القنوت فان القيام محل بالنسبة إلى القراءة -